الرياض ـ مباشر: أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية، أن ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها ومناقلتها بين الجهات الحكومية، وذلك دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.
وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد أن هذه الضوابط جاءت لتساهم في رفع مستوى كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة، وتحقق الاستدامة التنموية وفق أعلى المعايير وأحدثها.
وأشارت إلى أن الضوابط تضمنت توفير عدد من الاشتراطات التي يجب تقديمها من قبل الجهة طالبة التخصيص، ومنها تقديم كافة المعلومات المطلوبة لدراسة احتياج الجهة وتقديرات الموظفين والمستفيدين والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة، وفق النموذج المعتمد، مما يسهم في تحديد العقار المناسب من أراضٍ ومبانٍ تلبي حاجة الجهات الحكومية وتحقق كفاءة استغلال عقارات الدولة بالشكل الأمثل.
كما تسهم في التحد من هدر المساحات غير المستغلة، ونوهت الهيئة أنها قامت بالعمل على تحقيق حوكمة كاملة لإجراءات التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك عمليات التخصيص، والاستثمار والتأجير وغيرها من أنواع التصرف.
وبينت الهيئة أنها وضعت حزمة من الضوابط ذات الصلة بعمليات التخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، لتنظيم شؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل.
كما لفتت إلى أن الضوابط تشمل أن يتم دراسة حاجة الجهة الحكومية وتحديد المساحات الفعلية المناسبة للجهة طالبة التخصيص، وفقًا لدراسة الاحتياج التي تقوم بها الهيئة، إضافة إلى مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني وشروط الجهة المخولة المشرفة على موقع العقار المراد تخصيصه، وفي حالة طلب عقار معين للتخصيص يلزم إرفاق تقرير عنه ومواصفاته وأسباب اختياره، ومصور جوي يتضمن الإحداثيات الجغرافية للموقع.
وقالت إن موانع تخصيص العقارات بين الجهات الحكومية بحسب الضوابط، تتضمن أن يكون مخصصًا لنشاط جهة أخرى ومستغلاً بالكامل، وفقًا للأحكام الواردة في الضوابط، أو أن يكون متنازعًا عليه نزاعًا قائمًا بين جهتين حكوميتين، أو في القضاء قبل صدور قرار التخصيص، أو في حال كان العقار غير متوافق الاستعمال مع المخططات الاستراتيجية والعمرانية.
ونوهت الهيئة إلى أن الضوابط نصت على مجموعة من الالتزامات التي تقع على الجهة طالبة التخصيص، تمثلت في تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة وفق النماذج والآليات المقرة منها، وعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك واستكمال التراخيص وعمل الدراسات اللازمة.
كما نصت الضوابط على إعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال 3 سنوات من تاريخ التسلم، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة يوضح سبب التأخر في الاستفادة من العقار.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
إيرادات صادرات النفط السعودية تتراجع إلى 245 مليار ريال في الربع الأول
“تداول” تعلن إجازة عيد الأضحى بسوق الأسهم السعودية
وزير التجارة السعودي يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع بريطانيا
هيئة الأمن الغذائي بالسعودية تصرف 168.5 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

صمم الموقع بإبداع وشغف في❤ خط التسويق

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط ليقدم لك تجربة تصفح أفضل. من خلال تصفح هذا الموقع ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.