الرياض – مباشر: نشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها الأخير، اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المعدّلة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص بتاريخ 31 ديسمبر 2023م.
وحددت اللائحة الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص حيث نصت على أن يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
كما نصت على أن يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال، ويحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب: النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إلى جانب الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة، والإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
ووفقا لللائحة يمكن للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي، وذلك لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة، وإذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتُطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.
وكان المجلس قد اعتمد في يناير الماضي اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، وذكر أنها طُورت بالاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ مشاريع التخصيص.
وتسري أحكام النظام واللائحة على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها –بشكل مباشر أو غير مباشر– أكثر من 50% من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص.
وتحل اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص محل دليل مشاريع التخصيص والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها، وجزء رئيس من مكونات الإطار النظامي الكلّي للتخصيص الذي يشمل نظام التخصيص والقواعد المنظمة للتخصيص وتنطيم المركز الوطني للتخصيص.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ نظام التخصيص وإطار الحوكمة التفصيلي المنظم للمشاريع والمهمات والمسؤوليات لمختلف الجهات المشاركة في مشاريع التخصيص.
وحددت اللائحة المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ المشاريع وهي العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى، ووضعت الضوابط الخاصة بدراسة مشاريع التخصيص وإعداد وثيقة المشروع التي تشكل الأساس لقرار الحكومة بالموافقة عليه.
كما وضحت الضوابط والمتطلبات المرتبطة بالطرح التي تكفل تحقيق منافسة حقيقية وحماية المصلحة العامة والنزاهة والعدالة في إجراءات الطرح والترسية والأحكام التي تكفل الحيادية لدى جميع المشاركين وتلافي تعارض المصالح، إضافة إلى وضع إطار الحوكمة لمرحلة إدارة العقد والرقابة على تنفيذ المشروع والتزام الطرف الخاص بأحكام العقد.
ونصت اللائحة على أنه تحدد خطة التخصيص قائمة الأصول والخدمات المقترحة للتخصيص في القطاع، وتحدد الجهةَ المسؤولة عن كل مشروع تخصيص، وعلى الجهاز المعني حصْر المرافق العامة والأصول التي يتولى إدارتها أو الإشراف عليها، والخدمات العامة التي يقدمها، والأنشطة التي يمارسها، وأوجه النفقات الرأسمالية والتشغيلية وبنودها في ميزانية الجهاز المعني، ومشاريعه الرأسمالية الحالية والمستقبلية.
للاطلاع على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام التخصيص
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
ماذا تعرف عن “صح” أول منتج ادخاري للأفراد بالسعودية؟
الحقيل: نسعى لإصدار صكوك تمويل عقاري بقيمة ملياري ريال في عام 2024
ولي العهد يطلق “آلات” لتحويل المملكة لمركز عالمي للإلكترونيات والصناعات المتقدمة