الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية صدور ثلاثة قرارات قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 6 مستثمرين وشركتين استثماريتين؛ وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين نحو 14.5 مليون ريال؛ نظير تلك المخالفات.
القرار الأول
وأدانت لجنة الاستئناف، وفقاً للقرار القطعي الأول؛ ماجد بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وشركة ديار التمليك العقارية، وعبدالرحمن بن رافع بن إبراهيم الغامدي.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الـ (31) من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة و الـ (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ وذلك لممارستهم عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط الإدارة من خلال إنشاء وتشغيل صناديق عقارية من تاريخ 27 فبراير/ شباط 2023م حتى تاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م.
وأشارت هيئة السوق، في بيانها اليوم الخميس، بأن المخالفين قاموا بالإعلان عن ذلك عبر المعرف (diyar_altamlik) في موقعَي التواصل الاجتماعي (سناب شات) و(إنستغرام)، وعن طريق موقع الشركة الإلكتروني بعنوان (diyartaltamlik.com)، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتقرر تغريم كل واحد منهم 50 ألف ريال؛ لمخالفتهم المادة الـ (31) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، و50 ألف ريال أخرى على كل واحد منهم؛ نظير مخالفتهم المادة الـ (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
القرار الثاني
فيما أدان القرار الثاني للجنة الاستئناف كلاً من: شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، وإبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي، وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان، بمخالفة المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق.
وجاءت الإدانة؛ وذلك لإغفال شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي بالاشتراك مع إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي، وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان، التصريح عن التطور الجوهري المتعلق بالوضع المالي لـ(صندوق ميفك ريت)، والمتمثل في حدوث تغير في المركز المالي للصندوق عند إدراجه في تاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018م، عن المركز المالي المفصح عنه في مذكرة الشروط والأحكام والمؤرخة في 26 مارس/ آذار 2018م والمتاحة للعموم خلال فترة الطرح الأولي للصندوق الممتدة من تاريخ 4 أبريل/ نيسان 2018م حتى تاريخ 15 مايو/ أيار 2018م، والملزم بالتصريح عنه بموجب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
ويتمثل ذلك التغير في وجود انخفاض للقيمة الدفترية للصندوق عند إدراجه عن القيمة المفترضة المذكورة في مذكرة الشروط والأحكام بنسبة قدرها 27.81%، إذ تم فرض غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها 81.25 ألف ريال على كل واحد منهم، إلى جانب منع إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو عمل أي منهما مستشاراً استثمارياً لمدة سنتين.
القرار الثالث
وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في القرار القطعي الثالث كلاً من محسن بن متعب بن مطلق العتيبي، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم؛ بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهما بالاشتراك في واقعة التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة (رواسي البناء للاستثمار).
وبينت، أنهم قاموا بذلك لغرض الالتفاف على متطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية، من خلال التصريح في مستند تسجيل أسهم الشركة بأن نسبة ملكية الجمهور بلغت 40.14% من إجمالي أسهمها، في حين لم تتجاوز ملكية الجمهور الفعلية ما نسبته 6.77% من إجمالي أسهم الشركة، الأمر الذي أدى إلى إدراج الشركة في السوق الموازية مع بقاء نسبة 93.23% من أسهمها في ملكية أشخاص مستثنين من الجمهور.
وتضمَّن مستند تسجيل أسهم الشركة ملكية عدد من المساهمين لأسهمها بشكل صوري لأجل زيادة النسبة المخصصة للجمهور حتى تصبح الشركة مؤهلة للإدراج، مما أوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح في مستند تسجيل أسهم الشركة.
كما تضمن القرار فرض غرامة مالية على محسن بن متعب بن مطلق العتيبي بقيمة 6 ملايين ريال، فيما تم تغريم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم 8 ملايين ريال، ومنعهما من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وأكدت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين إقامة دعوى فردية أو جماعية
ومن جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في القرار الأول في شأن المخالفات المعلنة، أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (60) من نظام السوق المالية.
كما يحق للمتضرر من المخالفات محل القرارين الثاني والثالث التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك في أي من القرارات الثلاثة القطعية تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
ونوهت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بأنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارات القطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

صمم الموقع بإبداع وشغف في❤ خط التسويق

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط ليقدم لك تجربة تصفح أفضل. من خلال تصفح هذا الموقع ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.